السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَا بِالزِّنَا بِحُضُورِ مَنْ لَهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ، فَحَدَّهُ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ، فَهَلْ إذا طَلَبَ مِنَ الْقَاضِي إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ ثَانِيَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؟
وَمَا الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ هَذَا الْقَاذِفِ وَإِخْبَارِ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ؟
الإجابة
أَجَابَ: لَيْسَ لَهُ إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى ذَلِكَ الْقَاذِفِ مَرَّتَيْنِ فِي قَذْفٍ وَاحِدٍ بِالْإِجْمَاعِ.
وَالْحُكْمُ فِي شَهَادَتِهِ عَدَمُ الْقَبُولِ ، وَلَوْ تَابَ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ، فَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةُ أَبَدًا، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْفَاسِقِ فِي الدِّيَانَاتِ، صَرَّحَتْ بِهِ عُلَمَاؤُنَا قَاطِبَةٌ فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَالْفَتَاوِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.