السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ ثَمَرَةَ كَرْمٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، فَأَتَ الْغُرَابُ، فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
الإجابة
أَجَابَ: يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي دَفْعُ جَمِيعِ الثَّمَنِ؛ إِذْ شِرَاءُ الثَّمَرَةِ صَحِيحٌ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ بَدَا صَلَاحُهَا أَمْ لَا، عَلَى الْأَصَحُ المفتى بِهِ، وَتَسْلِيمُهُ بِالتَّخْلِيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.