أَجَابَ: إن بقي من السنة ما يسع أن يزرع مثل المشروط، أو أقل ضرراً منه في الأرض له الزرع، ويلزمه تمام أجر المسمى؛ لتمكنه، وإن لم يبق من السنة ما يسع ذلك، تفسخ الإجارة، ويسلمها إلى المؤجر، ويلزمه أجر ما مضى من المدة بقدرها، ذكره في «البزازية» ، وفي المحيط»: والفتوى على أن لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدة بعد هلاك الزرع إلا إذا تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر في الأرض ؛ أي: فعليه حينئذ تمام الأجر، وفي «الأشباه: إذا استأجرها للزراعة، فاصطلم الزَّرْعَ آفةٌ ؛ أي: استأصله، وجب منه لما قبل الاصطلام، وسقط ما بعده، ونقله في «الدر المختار» عن «الولوالجية» في آخر باب ضمان الأ۔ آخر باب ضمان الأجير المشترك، ونقل ما جزم به في «الخانية من رواية عدم سقوط شيء حيث قال: أصاب الزرع آفة، فهلك، أو غرق، ولم ينبت لزم الأجر ؛ لأنه قد زرع، ولو غرقت قبل أن يزرع، فلا أجر له.، وقد علمت أن الفتوى على ما صَدَّرناه من الجواب.