حكم توكيل شخص بقبض الوديعة بأجر

السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بقبض وديعته، وجعل له على ذلك أجراً مسمى على أن يأخذها ويأتيه بها، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يجوز، وإن كان ديناً؛ لم يجز إلا أن يوقت له وقتاً، ذكره في «العمادية».
ثم قال فيها: والوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله صح التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني، يهلك على رب الدين، كذا في الصغرى». والوكيل بقبض الثمن، أو بقبض الأجرة: إذا وكل رجلاً ليس في عياله بقبض ذلك؛ جاز، وبرى المستأجر والمشتري، وإذا هلك المقبوض في يد
الوكيل الثاني قبل أن يصل إلى الوكيل الأول، ضمن الوكيل الأول للآمر.
ثم نقل عن «الذخيرة»: بأن الوكيل بالبيع إذا باع، ثم وكل من ليس في عياله بقبض الثمن له ذلك، وإن وكل الوكيل بقبض الدين، وقبض الثاني من المديون؛ فإن وصل إلى الأول، برئ المديون من الدين، وإن لم يصل؛ فإن كان الثاني في عياله يبرأ المديون، وإن لم يكن في عياله، لا يبرأ. انتهى.
وإذا لم يبرأ، فللمديون أن يضمن الثاني، والثاني يرجع على الأول، كما ذكرناه عن «البزازيَّة».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر