تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِآخِرَ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا زَيْتًا، وَيَطْبُخَهُ صَابُونًا، فَأَمْسَكَ الْمَأْمُورُ دَرَاهِمَ الْآمِرِ كُلَّهَا لِوُجُودِ الزَّيْفِ فِي بَعْضِهَا، وَأَدَّى دَرَاهِمَ الثَّمَنِ مِنْ عِنْدِهِ، وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِلْأَمْرِ وَبَلَغَ الْأَمْرَ، فَأَجَازَ فِعْلَهُ، هَلْ لِلْمَأْمُورِ حَبْسُ الصَّابُونِ عَنْهُ لِاسْتِيفَاءِ مَا دَفَعَ مِنْ مَالِهِ أَمْ لَا؟
وَهَلْ لِأَمِينِ الْمَصْبَنَةِ دَفْعُ الصَّابُونِ لِلْأَمْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَأْمُورِ، أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ الْمَأْمُورُ بِدَفْعِهِ لَهُ؟
وَإِنْ دَفَعَهُ لَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَأْمُورِ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَدَّه حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لَهُ حَبْسُ الصَّابُونِ عَنْهُ لِاسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ، فَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا أَنَّ وَكِيلَ الشَّرَاءِ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، سَوَاءٌ أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ أَمْ لَا.
وَلَيْسَ لِأَمِينِ الْمَصْبَنَةِ أَنْ يَدْفَعَ الصَّابُونَ الْمَذْكُورَ لِلْمُوَكَّلِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَالِك؛ إِذِ الْوَكِيلُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنْهُ، فَيَحْبِسُ الْمَبِيعَ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، فَكَيْفَ يَجُوزُ لِلْأَمِينِ تَسْلِيمُهُ لِغَيْرِ مَنْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْمُوَكَّلُ.
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ كَانَ فِيهِ مُتَعَدِّيًا، وَيُطَالَبُ بِرَدِّهِ وَتَسْلِيمِهِ لِمَنْ لَهُ حَقُ حَبْسِهِ إِلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.