السؤال
سئل: في رجل ضارر زوجته من مدة سنتين، ولم يقم بما يلزم لها شرعا ولأولادها وخدمها فوكلت وكيلا لأجل الراحة الشرعية فطلب وكيلها الزوج إلى بيت القاضي في شأن ذلك فقال الزوج لا أمتثل إلا بحضورها نفسها ووافقه القاضي على ذلك فهل إذا كانت الزوجة المذكورة من المخدرات لا يلزمها الحضور إلى بيت القاضي ويكتفي بوكيلها في تقرير ما يلزم لها شرعا.
الإجابة
أجاب: إذا كان الوكيل المذكور وكيل خصومة فقد وقع الخلاف في لزوم وكالته بدون رضا الخصم ومذهب الإمام أنها لا تلزم بدون رضاه إلا لعذر ومنه كون الموكل مخدرة لا تخالط الرجال والله تعالى أعلم.