السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ لَهُ عَالُولُ بَقَرٍ وَضَعَ فِيهِ قَرْمِيَّةٌ فَحَلَّهَا مِنْهُ رَجُلٌ، هَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَضْمَنُ، فَقَدْ ذَكَرَ فِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ حَلَّ رِبَاطَ دَابَّةٍ لَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَى فِعْلِهِ، وَهَذَا بِمُنَزِلَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.