السؤال
سئل: في رجل من أهالي رشيد تزوج بكرا من أهالي رشيد أيضاً ودخل بها في رشید ورزق منها ببنت وبعد مضي سنتين طلقها ودفع لها حقوقها الشرعية وقرر عليه الحاكم الشرعي لمطلقته المذكورة كل شهر. قدراً معلوما في نظير نفقة وحضانة البنت المذكورة وصار يدفع كل شهر ما هو مقرر عليه لمطلقته المذكورة وبعد مدة سافرت المطلقة المذكورة إلى إسكندرية وأخذت البنت المذكورة معها بغير إذن والدها وسكنت بإسكندرية وبعد مضي عشرة أشهر وكلت والدها في قبض ما تجمد لها بذمة مطلقها المذكور وطلبه والدها بذلك فامتنع من دفعه متعللا بأن مطلقته لا حضانة لها ولا نفقة ما دامت مقيمة بإسكندرية وطلب من والدها إحضار بنته برشید، فهل تجبر المطلقة المذكورة على تسليم البنت المذكورة لوالدها ما دامت مقيمة بإسكندرية، وإذا أراد المطلق سكنى مطلقته برشيد وامتنعت من ذلك وأرادت السكنى بإسكندرية تسقط حضانتها.
الإجابة
أجاب: ليس للمطلقة المذكورة الخروج بولدها من وطنها المنكوحة فيه إلى بلدة أخرى بينهما تفاوت وحينئذ تجبر على ردها إلى بلد العقد الذي به الأب ولا يظهر القول بسقوط المقرر من نفقة الصغيرة وأجرة حضانتها بمجرد السفر بها بلا إذن فليحرر، ثم رأيت في فتاوى قاري الهداية جوابا عن سؤال: أن الأم تستحق الفرض مقيمة كانت أو مسافر بإذن أو بغير إذن ولا تسقط بذلك نفقة الصغير وأجرة حضانتها اهم مقيد للمقصود، والله تعالى أعلم.