حكم خروج رصاصة من بندقية موضوعة على الأرض

السؤال
سُئِلَ: في رجل وضع بندقيته على الأرض وبعد وضعها واستقرارها وقع مشخصها لا بفعله فخرجت فأصابت رجلاً فقتلته، فهل لا تجب عليه ديته، أم تجب؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تجب عليه ولا على عاقلته ديته حيث لم يكن خروجها بحركته وإن كان خروجها بحركته؛ فتجب الدية وإن لم يكن بقصده، ففي جامع الفصولين»: وضع جرة على حائط، فتلف بوقوعها شيء؛ لم يضمن إذا انقطع أثر فعله بوضعه، وهو غير متعد في هذا الوضع، فلا يضاف إليه هذا التلف، انتهى.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر