السؤال
سُئِلَ: في رجل وضع بندقيته على الأرض وبعد وضعها واستقرارها وقع مشخصها لا بفعله فخرجت فأصابت رجلاً فقتلته، فهل لا تجب عليه ديته، أم تجب؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تجب عليه ولا على عاقلته ديته حيث لم يكن خروجها بحركته وإن كان خروجها بحركته؛ فتجب الدية وإن لم يكن بقصده، ففي جامع الفصولين»: وضع جرة على حائط، فتلف بوقوعها شيء؛ لم يضمن إذا انقطع أثر فعله بوضعه، وهو غير متعد في هذا الوضع، فلا يضاف إليه هذا التلف، انتهى.