السؤال
سئل: في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث لهم منزلا وبعد وفاته بمدّة اشترى ولدان من أولاد الميت قطعة أرض كشفا سماوية خلف المنزل المشترك بمالهما الخاص بهما بالسوية وكتب بذلك حجّة لهما وبنياها محلا خاصا بهما وصارا واضعين أيديهما عليه بمفردهما خاصة ويتصرّفان فيه بالهدم والبناء والسكنى مدّة ثلاث وثلاثين سنة من غير مشارك لهما في ذلك وفتحا له بابا من المنزل المشترك بين الورثة عموما وبعد ذلك مات أحد الأخوين المشتريين الواضعين أيديهما عليه وصارت ورثة الميت الثاني واضعين أيديهم على المحل المذكور مع أخي الميت المشارك له في ذلك مدّة طويلة بعد المدّة الماضية المتقدمة في حياة والده فهل إذا ادّعى أحد الورثة على أخيه الحي وعلى ورثة أخيه الميت أنه كان اشترى الثلث أخويه من المدّة مع السابقة تقبل دعواه وتسمع بينته بعد مضي الثلاث والثلاثين سنة وهو حاضر وساكت من غير مانع يمنعه من الدّعوى أو لا تقبل منه دعوى بعد مضي هذه المدّة ولا تسمع بينته ولا احتجاج له بمجرد دعواه أن باب المحل مفتوح من المنزل لمشترك والحال أنه لم يضع يده على ذلك.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواه المذكورة بعد مضي تلك المدّة مع حضوره وتمكنه منها والحال مذكر والله تعالى أعلم.