حكم دعوى إرث النخيل في أرض أميرية

السؤال
سئل: في رجل يستحق منفعة قطعة أرض أميرية مغروس فيها ثمان نخلات واضع يده على ذلك مدة من السنين تزيد على خمس وثلاثين سنة يستغل ثمر النخل لنفسه ويدفع ما عليه لجهة الديوان المدة المذكورة من غير معارض ادعى عليه رجل الآن أن ذلك النخل دون الأرض ملك له بطريق الإرث عن أمه آل إليها بطريق الميراث عن أبيها ويريد رفع يد واضع اليد على ذلك النخل فأنكر المدعى عليه دعواه ذلك وللمدعي المذكور بيئة أقامها لدى نائب الشرع شهدت بأن جد المدعي كان حال حياته غرس نخلا في تلك الأرض التي ليست في استحقاقه لكن لا يعلمون مقدار ما غرسه فيها، ثم بعد مدة غرس رجل آخر في تلك الأرض نخلا لا يعلمون عدده أيضا، ثم غرقت تلك الأرض وتلف نافيها من النخل وهلك وبقي منه الثمان نخلات المذكورة لا يعلمون إن كان الباقي من غراس جد المدعي أو من غراس الرجل الآخر إلى أن رجعت الأرض إلى مستحقها الأصلي ولا يعلمون غير ذلك مع إنكار المدعى عليه ذلك فهل على فرض سماع الدعوى لا تقبل هذه الشهادة على الوجه المسطور وليثبت للمدعي ملكا في النخيل الموجود في الأرض المذكورة ويمنع من معارضة المدعى عليه، حيث لم تكن عنده بيئة تشهد شهادة صحيحة.
الإجابة

أجاب: نعم لا يحكم للمدعي بهذه الشهادة ولا تفيده شيئا ويمنع عن معارضة المدعى عليه بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر