حكم دعوى الابن على أبيه في الهبة

السؤال
سئل: في رجل ادّعى على أبيه أنه أعطاه أرضا ونخلا هبة فأنكرها والده المذكور وأحضر حجّة فيها شهود عند الحاكم السياسي فأحضر الحاكم الشهود وكاتب الحجّة فسألهم عما فيها فقالوا لا نعلم ذلك فالحاكم المذكور أبطل الحجّة ومزقها وبعد ذلك سكت الابن المذكور حينا حتى انعزل الحاكم السياسي فزور حجّة أخرى مثل الأولى واشتكى بها عند الحاكم الثاني ولم يثبت مضمون تلك الحجّة بالبيّنة فهل والحال هذه لا تعتبر الحجّة حيث كانت مقطوعة الثبوت ولم يقر بذلك.
الإجابة

أجاب: حجج الشرع ثلاث البيّنة والإقرار والنكول فلا تعول شرعًا على صك يدون إثباته بطريق شرعي ولو عليه خطوط القضاة ولا يقضى به والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر