السؤال
سئل: في رجلٍ اشترى نصف عجلةٍ جاموسٍ من مالكيها بثمن معلومٍ ووضع المشتري للنّصف يده عليها بإذن شركائه حتّى نتجت مرّاتٍ كلّما نتجت يقتسمون نتاجها ثمّ اشترى النّصف الباقي من شركائه بعد أن أرادوا بيع نصيبهم في السّوق ثمّ بعد مدّةٍ ادّعى ابنه أنّ النّصف الّذي اشتراه أبوه أوّلًا ملكٌ له بطريق الهبة من أخواله البائعين قبل بيعهم للنّصف المذكور لأبيه المدّعي وطالب أباه بنصف ما نتج منها وأخذ جاموسةً من نتاجها من الأب بغير رضاه فهل إذا لم تشهد له على دعواه المذكورة إلّا أخواله البائعون لا تقبل شهادتهم وإذا لم تشهد له بينةٌ غيرهم مع إنكار أبيه لدعواه لا تعتبر ويؤمر بردّ ما أخذه من أبيه شرعًا حيث كان بغير رضاه وكان الابن في غير عيال الأب.
الإجابة
أجاب: إذا لم يثبت الابن الهبة لنصف الجاموسة المذكورة بالوجه الشّرعيّ يكون له معارضة أبيه المشتري بذلك لا في شيءٍ منها ولا في نتاجها ويؤمر بردّ ما أخذه تعدّيًا من نتاجها لأبيه المالك ولا تقبل شهادة البائعين المذكورين للمدّعي للهبة بعد بيعهم واللّه تعالى أعلم.