السؤال
سئل: في رجل أنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم وثم ثم على سنة أخيه ثم على أولاده ثم وثم إلى آخر كتاب الوقف المذكور وآل استحقاق الوقف إلى أخيه المذكور ثم إلى ذريته ومضى على ذلك مدّة تزيد على مائة وأربع وسبعين سنة وهم يتقاسمون غلته على حسب شرط واقفه حتى آل الوقف المذكور إلى امرأتين من الذرية فظهر الآن اثنان يدّعيان مشاركتهما في استحقاق الوقف المذكور مع مشاهدتهما تصرّفهما مدّة خمسين سنة ولم يعارض ولم ينازعا في جميع تلك المدّة فضلا عن أسلافهما من قبل وتمكنهم من الدّعوى وهم في بلدة واحدة مع إنكار دعواهما فهل هذه المدّة. والحال هذه لا تسمع دعواهما بعد مضي المدّة .
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعوى الاستحقاق بريع الوقف المذكور من المدّعيين المذكورين بعد مضي تلك المدّة والحال هذه والله تعالى أعلم.