السؤال
سئل: في امرأة باعت لآخر دارًا وأفرغت له عن جانب من الطين في نظير عوض معلوم بحجّة شرعية مع حضور رجل من أقاربها وسكونه وقت البيع والإفراغ المذكورين، وكان المفرّغ له المذكور ساكنا معها في المنزل ومستوليا على الطين قبل ذلك بطريق الرهن. ووضع يده بعد التمليك أربع عشرة سنة ثم بعد وفاة البائعة ومضي تلك المدّة ادّعى قريبها المذكور أنّها تبرعت له بالمنزل والطين المذكورين قبل تاريخ البيع والإفراغ، فهل لا تسمع دعواه بذلك التبرّع الخالي عن القبض والحيازة لكون المنزل والطين في يد المفرّغ له إلى وقت البيع والإفراغ، خصوصا مع حضوره في البلد وسكونه هذه المدّة من غير مانع.
الإجابة
أجاب: لا تسمع دعوى الرجل المذكور في الدّار حيث كان حاضرا وقت بيع قريبته، وكذا دعواه إسقاط الحق له في أرض الزراعة قبل الإسقاط لغيره إذا تحقق ما ذكر بالسؤال، إذ لا حق له فيها مع الترك تلك المدّة اختيارا والله تعالى أعلم.