السؤال
سئل: في رجل يملك مواشي من البقر طلب زوجته لتسافر معه إلى بلده فامتنعت وتشاجرت معه وادعت بأنها اشترت بقرتين منه فأنكر دعواها وعجزت عن إثباتها بالبينة الشرعية، ثم بعد ذلك أحضرت رجلين فقال كل منهما تشهد بأن الرجل قال إن المواشي للحريم مع حضور المواشي مجلس التداعي، ولم يبينوا صفتها من بقر، أو غيره ولا ذكورة ولا أنوثة فهل لا تقبل تلك الشهادة ولا تصح لا سيما وأنها تطابق دعواها ويكون الحق في البقرتين مع نتاجهما لربهما وتمنع من معارضته في ملكه بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: ويقضي لزوجة المدعى عليه بالبقرتين بمجرد هذه الشهادة على الوجه المسطور والله تعالى أعلم.