حكم دعوى الوارث بعد مرور مدة على البيع

السؤال
سئل: في رجل اشترى ثمانية قراريط من أرض وأربعة قراريط من أرض أخرى ووضع يده على الجميع مدّة تزيد على خمس عشرة سنة ووارث وارث البائع حاضر مشاهد لتصرّف المشتري عالم بالبيع فهل إذا ادّعى وارث الوارث بأنّ مورث مورثه لم يبع وأنّها باقية على ملك مورث مورثه وآلت له الأرض بطريق الإرث لا تسمع دعواه وإذا قلتم بسماعها وأحضر بيّنة من أقارب المدّعي تشهد تقبل بيّنته.
الإجابة

أجاب: حيث اعترف واضع اليد بتلقي الملك من مورث مورث المدّعي فلا مانع من سماع دعوى ولو طالت المدّة وشهادة ما عدا الأصول والفروع من الأقارب مقبولة وللقاضي الحكم بها حيث لا مانع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر