حكم دعوى الوقفية بعد البيع بمدة طويلة

السؤال
سئل: في رجل يملك معصرة مات عن أولاده فباع بعض الورثة نصيبه لرجل أجنبي بموجب حجّة شرعية ثابتة المضمون بالبيّنة الشرعية من مدّة خمس عشرة سنة وزيادة وهو يتصرّف فيه، والآن يريد أولاد الأولاد إبطال البيع متعللين بأنّ بيدهم صورة حجّة قديمة منقولة من سجل تاريخها سبعون سنة مذكور فيها أنّ مالك المعصرة الأصلي وقفها على نفسه مدّة حياته ثمّ على أولاده وأولاد أولاده الظهور دون أولاد البطون مشمولة بختم القاضي فقط، فأنكر المشتري للحصّة دعواهم، فهل إذا لم يكن هناك بيّنة تشهد بوقفية المعصرة المذكورة لا عبرة بها ولا يثبت وقفها إلا ببيّنة شرعية ولا يكون لهم إبطال البيع بذلك وما الحكم.
الإجابة

أجاب: لا يقضي بصك لم يثبت مضمونه شرعًا ولو عليه خطوط القضاة الماضين والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر