حكم دعوى ورثة بعد مرور زمن على وضع اليد

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار مدّة تزيد على عشرين سنة وهو يتصرّف فيها بالبناء والسكنى ثم بعد مضي تلك المدّة ادّعى عليه ورثة رجل أجنبي أن لهم عن مورثهم حصّة فيها مع أن واضع اليد تصرّف فيها حال حياة المورث مدّة تزيد على المدّة المذكورة ولم ينازعه فيها فهل بمضي المدّة المذكورة مع عدم المنازعة ومع مشاهدة ورثة المورث والمورث من قبلهم لتصرّف واضع اليد لا تسمع الدّعوى والحال ما ذكر.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق بالوجه الشرعي سكوت مورث الجماعة المذكورين عن الدّعوى بتلك الحصّة خمس عشرة سنة فأكثر حال حياته مع حضوره ومشاهدته لتصرّف واضع اليد ولم يمنعه مانع شرعي عن الدّعوى لا تسمع دعواه فلا تسمع دعوى ورثته إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق الوارث والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر