حكم دفع الدين لوكيل غير مُثبت الوكالة

السؤال
سئل: في رجل اقترض من آخر قدرا معلوما من الدراهم، ثم سافر المقترض إلى بلده وحضر عنده رجل وادعى أنه وكيل رب الدراهم في قبض بدلها فأخذ بدجل الدراهم بحضرة بيئة شرعية، ثم بعد مدة رجع المقترض إلى بلد المقرض فطلب المقرض من الدراهم التي له فادعى أنه دفع بدلها لوكيله في القبض فلم يصدقه رب الدراهم على توكيله بذلك وأخذها . منه فهل والحال هذه إذا لم تثبت الوكالة بالبينة الشرعية في قبضه بدل الدراهم لموكله يكون للمقترض أخذ دراهمه ممن دفعها له.
الإجابة

أجاب: في التنوير وشرحه من الوكالة بالخصومة والقبض ادعى أنه وكيل الغائب بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه عملا بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء، فإن حضر الغائب فصدقه في التوكيل فيها ونعمت، وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه، أي: الغائب ثانيا لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ورجع الغريم به على التوكيل أن باقيا في يده ولو حكما بأن استهلكه فإنه يضمن مثله، وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة، أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة ودفع له على زعمه الوكالة، فإن ادعى الوكيل هلاكه، أو دفعه لموكله صدق الوكيل بحلفه، أي: في صورة عدم ضمانه اهـ باختصار والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر