السؤال
سُئِلَ: في رجل أودع عند امرأة شيئاً، فدفعت الوديعة لأخ زوجها من غير إذن مالكها؛ ليوصلها،له فطلبها مالكها، وادعى عدم الوصول إليه، فهل القول قوله بعدم وصولها إليه، فتضمنها، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قوله بعدم وصولها إليه بسبب إرسالها معه، فتضمنها.