سُئِلَ: في رجل وكل آخر بأن يقضي إلى فلان دينه الذي على الموكل، فأوهب الدائن المذكور الدين الذي له على الموكل، ثم دفعه الوكيل إلى الدائن، فهل يضمنه الوكيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن علم الوكيل بالهبة؛ ضمن، وإلا فلا، «أشباه».
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر