السؤال
سُئِلَ: في رجل أودع لآخر جملاً، فمرض الجمل، فأيس المودع من حياته إلى مجيء صاحبه، فذبحه من غير إذنه، ويريد المالك تضمينه، فهل يضمنه المودع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: حيث أيس من حياته لا يضمنه، وإذا قال ربه: كانت حياته تُرجَى كُلّف الذابح إلى بينة بعدم رجاء حياته، وإذا عجز الذابح عن البينة الذبح، في ذلك؛ حلف المالك، فإذا حلف؛ ضمن الذابح قيمته حيا يوم والقول قوله بمقدار قيمته,بیمینه والبينة على المالك في دعواه الزيادة، وكذا الحكم في الراعي.