تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل عليه دين فأحاله به علة رجل له عليه دين بموجب الآخر بیده ثابت بالبيئة الشرعية وقبل كل من المحتال والمحال عليه الحوالة فهل إذا أراد المحتال الرجوع على المحيل بما أحاله به متعللا بعدم الدفع له والمماطلة لا يجاب لذلك شرعا.
الإجابة
أجاب: حيث قبل كل من المحتال والمحال عليه الحوالة لا يكون للمحتال الرجوع على المحيل بما احتال به إلا بالتوي وهو أن يجحد المحال عليه بالحوالة ويحلف ولا بينة على الحوالة، أو يموت المحال عليه مفلسا والله تعالى أعلم.