تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم رجوع المستأجر على الوقف بما أنفقه على ترميم الحانوت

السؤال
سُئِل: فيما إذا استرم حانوت الوقف، فأذن متوليه لمستأجره,بمرمته، فرممه، وزاد فيه أحجاراً، وبعض أخشاب، وأنفق للفعول أجرة، فهل له الرجوع على المتولي من غلة الوقف، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له الرجوع على المتولي من غلة الوقف بقيمة الأحجار، والأخشاب، وبما أنفقه على الفعول، فإن زاد فيه ما لا قيمة له بعد الرفع كالتراب مثلاً؛ لا يرجع به، وإن أنفق على نحو تطيينه أجرة للفعول بإذن المتولي؛ يرجع بما أنفق في غلة الوقف؛ لأن عين الحانوت كانت موجودة، فأذن له بمرمتها، وإصلاح حيطانها، وسقفها، والإذن موجب للرجوع، فيرجع بما أنفقه في ذلك ذكره الرملي في كتاب الإجارة.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر