تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا استرم حانوت الوقف، فأذن متوليه لمستأجره,بمرمته، فرممه، وزاد فيه أحجاراً، وبعض أخشاب، وأنفق للفعول أجرة، فهل له الرجوع على المتولي من غلة الوقف، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له الرجوع على المتولي من غلة الوقف بقيمة الأحجار، والأخشاب، وبما أنفقه على الفعول، فإن زاد فيه ما لا قيمة له بعد الرفع كالتراب مثلاً؛ لا يرجع به، وإن أنفق على نحو تطيينه أجرة للفعول بإذن المتولي؛ يرجع بما أنفق في غلة الوقف؛ لأن عين الحانوت كانت موجودة، فأذن له بمرمتها، وإصلاح حيطانها، وسقفها، والإذن موجب للرجوع، فيرجع بما أنفقه في ذلك ذكره الرملي في كتاب الإجارة.