حكم رد الجارية لوجود عيب قديم

السؤال
سئل: في رجل اشترى جارية وشرط في العقد أنها سليمة من العيوب الشرعية وأن معها مصاغا وبين عند عقد البيع واستلمها المشتري فوجد بها عيبا قديما، ولم يوجد معها شيء من المصاغ المذكور فهل إذا ثبت أن بها عيبا قديما وقد غره البائع، ولم يكن معها شيء من الحلي ترد على بائعها.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق ما ذكر بالسؤال بالوجه الشرعي يكون للمشتري ردها، حيث لم يوجد مانع، ولم يرض بذلك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر