حكم رد المبيع بسبب الغبن الفاحش

السؤال
سئل: في رجل باع عبد الآخر على أنه بريء من كل عيب فاشتراه على ذلك بثمن معلوم من الدراهم، ولم يغبن المشتري في هذا الشراء، ولم يغره، ثم بعد مدة أراد المشتري رد المبيع على بائعه مدعيا الغبن الفاحش فقط بلا تغرير، ولم يثبت دعواه الغبن المجرد أيضا فهل على فرض حصوله لا يكون له الرد بمجرده، حيث لم يغره ولا يمكن من فسخ البيع سيما وأنه لم يثبت الغبن الذي ادعاه.
الإجابة

أجاب: نعم ليس للمشتري رد المبيع على بائعه والحال ما ذكر بدون وجه شرعي والمفتي به أنه لا رد بغين فاحش إن لم يغره والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر