الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
فتاوى الأرشيف
الزواج والطلاق والنفقات
الرضاع
ترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي
1
09 / 11 / 2025
تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
حكم رضاع الابن من جدته
السؤال
سُئِلَ: في رجل له ابن صغير من النسب، رضع من جدته أم أمه أو من جدته أم أبيه، فهل لا تحرم عليه زوجته أُمُّ ابنه المذكور؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لا تحرم عليه بذلك، صرح به الرملي في فتاواه».
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب