السؤال
سئل: في امرأة متزوجة بشخص وقد تركها الزوج وفر هاربا من مدة ثلاث سنوات ولا يعرف له مكان ولا يعلم هل هو حي أم ميت، والآن شاع من بعض الناس إن الزوج توفي، فهل إذا صدقت بوفاته يجوز لها التزوج.
الإجابة
أجاب: إذا كان المخبر بموت الزوج ثقة وصدقته الزوجة يحل لها أن تتزوّج ديانة
لا قضاء إلا إذا ثبت موته بالوجه الشرعي، والله تعالى أعلم.