حكم زواج المرأة بعد غياب زوجها الطويل

السؤال
سئل: بإفادة من ضبطية مصر في ۲۹ ج سنة ٩٧ حاصلها مديرية أسنا أرسلت مكاتبة للضبطية في ٦ ج سنة ٩٧ في شأن تشكي على عبد الله من ناحية كومير من عائشة زواج . بنت ضافر زوجة أخيه الغائب بالشخص المدعو إبراهيم. لما تحرر لحضرة قاضي أفندي محكمة المديرية للنظر في ذلك عرف أنه بسؤال على عبد الله المذكور إن كان تداعيه بطريق الوكالة عن أخيه الغائب، أو بغير وكالة عنه استفيد منه عدم وجود مسوغ شرعي لدعواه لا بطريق الوكالة ولا بغيرها وأنه بالاستفهام من إبراهيم محمد جو.
الإجابة

أجاب: بالاعتراف بتزوجها بناء على ورقة في يده مختومة من بعض عمد ومشايخ بلدتهما مضمونا إن غاب عنها مدّة خمس سنوات تكون طالقة بالثلاث وقد غاب عنها ثماني عشرة سنة وقد تزوجت بناء على ذلك مع التمسك بفتوى في يده من الشيخ حسين عبد اللطيف بأنه يحل لها أن تتزوج ديانة وعلى أن تلك الورقة والفتوى لا يعتمد عليهما في القضاء لا يتعرض أيضاً للديانة ولا يكون أخو الزوج خصما إلا بمسوغ شرعي والذي يطلب في هذه المادة حضور الزوج أو إثبات توكيله لأخيه حتى يسوغ له التداعي وبالرد على حضرة القاضي بطلب الإفادة الصريحة عما يصير أجراؤه في أمر إبقاء الزوجة المذكورة مع من تزوج بها من عدمه أفاد برغبة الاستفتاء عن ذلك وعلى هذا فالمديرية تروم الاستفتاء عن ذلك من حضرتكم فلزم تحريره والأوراق والفتوى مرسلة الأمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك. أجاب: ليس لأخي الزوج المذكور التعرض لزوجة أخيه التي تزوجت بآخر بعد وقوع طلاقه الثلاث عليها العلق على غيبته عنها خمس سنين وقد غاب عنها ثماني عشرة سنة وانقضاء عدتها منه المحرر به لها شهادة ممن حضر التعليق وعلم حصول الشرط بدون وكالة وولاية شرعية عن أخيه الغائب ولا يفرق القاضي بينها وبين من تزوجها بعد ذلك المصدق لها فيما ذكر بمنازعة أخيه، إذ لا يقضي لغائب ولا عليه بدون خصم شرعي عنه مع جواز تزوجها ديانة بغير الأول في مثل هذه الحالة وشهادة الشهود بمثل ذلك كافية في سكوت الحاكم عن التعرض لها لا في إثبات الطلاق على الغائب، كما صرح به علماؤنا فلو حضر وأنكر الطلاق ، فإن شهدت به العدول يمنع عن المعارضة ويحكم عليه بوقوعه، وإلا فرق بينها وبين من تزوجها ثانيا حيث لا
مانع، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر