حكم زيادة الحمولة على الدابة المستأجرة

السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر دابة ؛ ليحملها عشرة أمداد حنطة إلى مكان معلوم إجارة صحيحة، فحملها المستأجر وحده خمسة عشر مداً، وهي تطيق حملهما، فتعطلت الدابة ونقص من قيمتها مقدار ستة قروش فهل يضمن ثلث ما نقص من قيمتها أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم يضمن ثلث ما نقص من قيمتها، وهو قرشان؛ لأن الخمسة الزائدة ثلث الحمل، وهو غير مأذون فيه، فيضمن بقدره، فإن هلكت فيضمن ثلث قيمتها، وإن نقصت فيضمن ثلث ما نقص من قيمتها، فهذا معنى قولهم: فيضمن بقدر الزائد.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر