تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم سد شباك لجلب النور في الجدار المشترك بين دارين

السؤال
سئل: في دارين لصق بعضها كل منهما لملاك إحداهما مرتفعة البناء عن الأخرى و مفتوح بأعلى حائط مكان من الدار المرتفعة شباك لجلب النور فقط للمكان المذكور لا للتشوف والاطلاع لعدم إمكانهما لكونه قريبا من سقف المكان المذكور وتناول كلا من الدارين يد ملاك عديدة واستمر نحو المائة سنة، ثم باع بعض ملاك الدار المنخفضة التي يلصقها لرجل آخر سبعة قراريط منها فأراد المشتري المذكور سد الشباك المذكور، فهل والحال هذه لا يمكن من ذلك، ولا يقضي له به، حيث هو متعين للنور من قديم الزمان، ولم يكن مستجد العمل، وفي حائط ملك ذي الدار المرتفعة الخاصة به.
الإجابة
أجاب: ليس للمشتري المذكور سد الشباك المعد للنور في دار جاره، حيث لا ضرر عليه منه غاية الأمر أن ملاك الدار المنخفضة إذا أرادوا البناء في دراهم وترتب على ذلك منع النور الناشئ من الشباك المذكور، فإن امتنع الضوء بالكلية عن المكان الذي به هذا الشباك يمنعون عن ذلك لما فيه من الضرر البين بالجار وإن لم يمتنع الضوء على هذا الوجه فلا مانع والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر