السؤال
سُئِلَ: فيما إذا دفع القصار المشترك الثوب إلى أجيره، فسرق من يد الأجير من غير تعد ولا تقصير في الحفظ، فهل لا ضمان على أجيره أم يضمن؟
الإجابة
أَجَابَ: لا ضمان على أجيره، قال في «الأشباه»: أجير القصار أمين وكذا لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك، انتهى إذا تلف الثوب بيد الأجير من عمله من غير أن يتعمد فساده، فلا يضمنه الأجير؛ لأنه أجير خاص للقصار والقصار يضمنه ؛ كما لو تلف من عمله؛ لما ذكرناه من أن الأجير المشترك يضمن ما تلف من عمله وإن لم يتعمد الفساد، بخلاف الأجير الخاص ؛ فإنه لا يضمن ما تلف من عمله إلا إذا تعمد الفساد وإذا تعمد أجيره فساده فيضمنه الأجير.