أَجَابَ: لا تقطع، ويرد المال إلى المسروق منه إن قائماً، ويضمنه إن هالكاً، فإن كان محجوراً، فإن صدقه المولى؛ يرد المال إلى المسروق منه إن قائماً، ولا ضمان عليه إن هالكاً، ولا بعد العتق، ذكره في البحر» عن فتح القدير »، هذا إذا كان بإقراره، وأما إذا ثبت عليه السرقة بالبينة؛ فيشترط للقطع عند أبي حنيفة ومحمد حضور المولى عند إقامة البينة، صرح
به في «البحر»، و«البزازية»، و«الدر المختار، وغيرهم.
قال في «الفتاوى الهندية: وإذا شهد الشهود على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم، أو أكثر، والعبد يجحد، فإن كان مولاه حاضراً؛ قطع عندهم جميعاً، ولا يضمن إن كان استهلكها، وإن كانت قائمة ردها إلى المسروق منه مع القطع، وإن كان المولى غائباً لا يقطع العبد عند أبي حنيفة، ويضمن السرقة، وإن كان الشهود شهدوا بسرقة بأقل من عشرة دراهم قضى القاضي بالمال، ولا يقضي بالقطع، سواء كان المولى حاضراً، أو غائباً.