حكم سرقة النحاس وتحويله إلى آنية

السؤال
سُئِلَ: في رجل سرق نحاساً من حزز، فجعله آنية، وهي قائمة فهل ترد إلى المالك، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن كانت تباع وزناً فترد، وإن كانت تباع عدداً، فإن قطعت يده فهي للسارق اتفاقاً اختيار »، كما هو صريح الشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر