أَجَابَ: إن كانت تباع وزناً فترد، وإن كانت تباع عدداً، فإن قطعت يده فهي للسارق اتفاقاً اختيار »، كما هو صريح الشروح.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر