حكم سرقة ما قيمته أقل من عشرة دراهم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سرق المكلف ما لا تساوي قيمته عشرة دراهم جياد، فهل لا تقطع يده، أم تقطع؟
الإجابة

أَجَابَ: لا تقطع يده، كما هو صريح المتون، والشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر