حكم سفر الزوجة مع زوجها والانتقال معه

السؤال
سئل: في رجل تزوج بنتا من أهل مصر ودخل بها في منزلها بمصر الذي هو محل وطنها ومكث معها مدّة ثم سافر إلى طنتدا وأخذها معه ومكث معها فيها مدة قليلة فحصل لها مرض وتعب شديد بسبب مضاررته لها فحضرت إلى منزلها بمصر بإذنه وهي في حالة المرض فراراً من المضاررة، ثم أراد الرجل المذكور السفر بها إلى طنتدا ثانيا، فهل إذا امتنعت من السفر معه لا تجبر عليه، وهل إذا أراد نقلها إلى ما دون مسافة القصر وكان غير مأمون عليها وامتنعت من ذلك لا تجبر عليه أيضاً ولا تعد بالامتناع المذكور ناشزة فلا تسقط نفقتها الواجبة لها عليه شرعاً سيما وأن حضورها بمنزلها بمصر كان بإذن الزوج المذكور.
الإجابة

أجاب: لا تجبر الزوجة على الانتقال مع زوجها من بلد العقد والدخول إلى مسافة سفر، ولو بعد إيفائها المعجل على ما عليه العمل ولا إلى ما دون مدته إذا كان غير مأمون عليها وبالامتناع عن ذلك والحال ما ذكر لا تعد ناشزة فتستحق النفقة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر