حكم سفر المطلقة بأولادها إلى بلدتها الأصلية

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة في بلدة غير بلدتها كانت مقيمة بها وله منها ولد وبنت عمومها أقل من مدة الحضانة فطلقها في تلك البلدة الني عقد عليها فيها وأرادت السفر بالأولاد إلى بلدها الأصلية التي فيها أهلها وهي فوق مسافة القصر، فهل له منعها من السفر بالأولاد، أو حجزها منها إذا أبت عدم المكث في بلد أبيهما سيما، وأن له أما مقيمة عند أبيهما.
الإجابة

أجاب: ليس للمطلقة بائناً بعد عدتها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها وقد نكحها ثمة أي عقد عليها في وطنها، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر