حكم سكنى المرتهن للدار المرهونة وإتلافها

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أباح الراهن للمرتهن سكنى الدار التي رهنها عنده، فوقع بسكناه خلل وخَرِبَ بعض الدار، فهل يسقط شيء من من الدين بمقابلة ما نقص منها ؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يسقط شيء من الدين بمقابلة ما نقص منها؛ لأنه لما أباح له السكنى؛ أخذ حكم العارية، حتى لو أراد منعه؛ له ذلك. وفي المضمرات»: ولو رهن شاة فقال الراهن للمرتهن: كُل ولدها واشرب لبنها؛ فلا ضمان عليه، وكذا لو أذن له في ثمرة البستان، فصار أكله كأكل الراهن، ثم نقل عن التهذيب: أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن.
قال في المنح: وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه: لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالإذن؛ لأنه ربا.
وقال في الدر المختار قلت وتعليله يفيد أنها تحريمية، فتأمله انتهى
وأفاد في «الأشباه: أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا،لا، فالأحوط الاجتناب لشبهة الربا.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر