تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِيمَا إِذَا سَكَنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ مِلْكًا مُدَّةٌ بِغَيْرِ عقد إجارَةٍ، فَزَعَمَ لُزُومَ الْأَجْرَةِ عَلَيْهِ، فَدَفَعَ شَيْئًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَازِمٌ عَلَيْهِ، هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِع بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أجاب: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.