حكم سكن الدار المعدة للاستغلال من غير استئجار

السؤال
سُئِلَ: في رجل سكن داراً معدة للاستغلال من غير استئجار، فهل يلزمه أجرتها أم لا؟
الإجابة

أجَابَ: نعم يلزمه أجرتها، وكذا إذا زرع أرضاً معدة للاستغلال من، غير إجارة، يجب عليه أجرتها وبه يفتى وكذا إذا دخل حماماً، أو سكن خاناً من غير استئجار، يلزمه الأجرة، وكذا كل من دفع شيئاً لصانع ناصِبٍ نفسه للعمل بالأجرة، ومعروف بها؛ ليعمله وعمله من غير استئجار، يلزم له الأجرة على عمله؛ كما سنحققه إن شاء الله تعالى.
وإذا ادعى نازل،الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب، لم يصدق، ويجب عليه الأجر؛ كما في «الأشباه»، وكذا مال اليتيم على المفتى به، فتنبه؛ كما في الدر المختار.
قلت: وكذا عقار الوقف؛ لأن من سكن المذكورات، ولو بطريق الغصب يضمن الأجرة، بقي لو عطل منفعة المعد للاستغلال، ولم يسكن هل يضمن الأجرة؛ كما لو سكن؟ محل نظر، قال في «الشرنبلالية»: وينظر ما لو عطل المنفعة، هل يضمن الأجرة؛ كما لو سكن ؟ انتهى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر