السؤال
سُئِلَ: في بكر بالغة استأذنها رجل أجنبي، أو وليها البعيد في نكاحها على رجل معین،تعلمه فسكتت فهل يكون سكوتها إذناً، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يكون سكوتها إذناً، ولا عبرة به، فلا بد من قولها: رضيت، أو قبلت أو أحسنت أو أصبت، أو ما في معناه من فعل يدل على الرضاء، كطلبها مهرها ونفقتها، وتمكينها من الوطء، ودخوله بها برضاها، وقبول التهنئة، كالثيب كما هو صريح المتون والشروح.
وقال في «العمادية» في أحكام السكوت: وإنما يكون سكوتها رضاً إذا كان الولي هو المزوّج، حتى لو زوجها الجد حال قيام الأب؛ لا يكون سکوتها رضاء، انتهى.