حكم سماع الدعوى بعد مرور مدة طويلة

السؤال
سئل: في رجل واضع يده على نخل مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهو يتصرّف فيه تصرّف الملاك في أملاكهم من غير منازع له فيه تلك المدّة ثم مات فوضع ابنه يده على النخل المذكور مدّة تسع عشرة سنة وهو يتصرّف فيه تصرّف الملاك في أملاكهم من غير منازع فيه تلك المدّة أيضا والآن ادّعى عليه رجل بأن النخل ملكه فأنكر واضع اليد دعواه فهل إذا كان المدّعي حاضرا ومشاهدا لتصرّف والد المدّعى عليه المدّة المذكورة وهو ساكت لم يدع ولم ينازع لا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدّة.
الإجابة

أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر