السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار بوجه شرعي مدّة تزيد على عشرين سنة وهو يتصرّف فيها التصرّفات الشرعية ثم مات عن وارث فوضع الوارث يده على الدار المذكورة وصار يتصرّف أيضا مدّة تزيد عن خمس عشرة سنة ولم ينازعه أحد تلك المدّة والآن ادّعى رجل على واضع اليد من أهل البلد مشاهد لتصرّف واضع اليد هو وأبوه من قبله بأنه يملك حصّة فيها فأنكر واضع اليد دعواه فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المدّعي المذكور بعد مضي تلك المدّة المذكورة.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.