السؤال
سئل: في رجلين يملكان منزلاً أحدهما يملك أربعة عشر قيراطا والآخر يملك عشرة قراريط فباع أحدهما قيراطين لصاحب العشرة بثمن معلوم من الدّراهم دفعه إليه وكتب بذلك سندا ثم دفع البائع مقدار الثمن للمشتري لأجل عمارة المنزل فأخذ منه ومات البائع قبل العمارة عن زوجته وأولاده القصر والزوجة تنكر البيع فهل إذا ثبت البيع المذكور بالوجه الشرعيّ في وجه الزوّجة المذكورة لكونها واضعة اليد على المتنازع فيه يحكم للمشتري بما أثبت شراءه من مورثها حال صحّته من ذلك وتجبر على تسليم الحصّة المباعة للمشتري المذكور.
الإجابة
أجاب: أحد الورثة ينتصب خصّما عن الباقين في دعوى العين من التركة إن كانت العين في يده فإذا كانت تلك الزوجة واضعة يدها على ما ذكر وأثبت المدّعي دعواه الشّراء من مورثها حال صحّته مستوفيا شرائط الصحّة اللازم بالوجه الشرعيّ في وجّهها يقضي له بما ادّعاه وتؤمر بتسليم البيع إليه حيث لا مانع والله تعالى أعلم.