السؤال
سئل: في امرأة توفِّيَت عن ورثة فأراد رجل أن يدّعي في مخلفاتها بمبلغ كذا كذا قرشا ثمن أعيان قومت عليها من مخلفات أبيه وقت قسمتها من مدّة ست وعشرين سنة من وقت التقويم، فهل لا يجاب إلى ذلك ولا تسمع دعواه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.