السؤال
سئل: في رجل واضع يده على دار ونخيل ومواش بطريق الهبة عن أقاربه مدّة تزيد على خمس عشرة سنة وهو يتصرّف في ذلك وينتفع به المدّة المذكورة مـن غيـر معارض ولا منازع، والآن ادّعى عليه رجل بأنّ له حقّا بالشراء في ذلك من أقارب الموهوب له قبل تاريخ الهبة فأنكر واضع اليد دعواه، فهل إذا كان المدّعي حاضرا ومشاهدا تصرّف واضع اليد تلك المدّة ولم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي تسمع دعواه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.