السؤال
سئل: في رجل يملك دارًا تلقّاها بالإرث عن أبيه وهو واضع يده عليها مدّة تزيد على أربعين سنة وهو وولده من قبله، فالآن ادّعى رجل أنّ له في الدار حصّة يملكها بطريق الشراء من جد المدّعى عليه والحال أنّه كان حاضرًا في البلد ومشاهد تصرّف ذي اليد ولم يعارض ولم ينازع تلك المدّة وأنكر واضع اليد دعواه بذلك، فهل لا تسمع دعوى المدّعي المذكور حيث كان حاضرًا في البلد ولم يدع هذه الدّعوى المدّة المذكورة ولا تقبل البيّنة منه على دعواه بأنّه اشترى الحصّة المذكورة والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي والله تعالى أعلم.