السؤال
سُئِلَ: في رقيق متزوج بأمة بنكاح صحيح، فكاتبه مولاه، فاشترى امرأته في حال كتابته، فهل يفسد نكاحه أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يفسد نكاحه فيجوز له أن يطأها بملك النكاح ؛ لأن للمكاتب كسباً لا ملكاً حقيقة ؛ لوجود ما ينافيه، وهو الرق، ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزاً ؛ لأن كسبه موقوف بين أن يؤدي فيقرر له، وبين أن أن يعجز، فيبقى للمولى، وإذا لم تلد منه قبل الكتابة ولا بعدها، يجوز له بيعها، وإذا عجز عن الأداء، عاد للرق وما في يده لمولاه ويحل له ولو كان أصله من صدقة كما سيأتي، وإذا أدى مال الكتابة فهل ينفسخ نكاحها؟ الظاهر نعم ؛ لتقرر ملكه بالأداء، وفساد النكاح ؛ للتنافي بين الملكين؛ كالحر إذا اشترى زوجته بخلاف ما إذا كان له ولد،منها واشتراهما، فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ؛ لأنه لم يملكها كما سيأتي تحقيقه.