حكم شراء رب السلم شيئاً من المسلم إليه بعد الإقالة برأس المال قبل التسليم

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان السَّلم صحيحاً، ثم تقايلا عقدَ السَّلَم، وبعد الإقالة اشترى ربُّ السَّلَم شيئاً من المُسلّم إليه برأس المال قبل أن يتسلمه منه، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يجوز؛ لأنه حال قيام العقد الصحيح لا يأخذ إلا المُسلَمَ فيه، وحال انفساخه لا يأخذ إلا رأس ماله، فيمتنع الاستبدال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تَأْخُذْ إِلا سَلَمَكَ، أو رأس مالِكَ»؛ أي: إِلا سَلَمَك حال قيام العقد، أو رأس مالك حال انفساخه، وأما إذا كان عقد السلم فاسداً؛ جاز الاستبدال كسائر الديون، كما في «المنح»، و«الدر المنتقى»، والدر المختار»، وغيرهم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر