السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كان السَّلم صحيحاً، ثم تقايلا عقدَ السَّلَم، وبعد الإقالة اشترى ربُّ السَّلَم شيئاً من المُسلّم إليه برأس المال قبل أن يتسلمه منه، فهل يجوز، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجوز؛ لأنه حال قيام العقد الصحيح لا يأخذ إلا المُسلَمَ فيه، وحال انفساخه لا يأخذ إلا رأس ماله، فيمتنع الاستبدال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تَأْخُذْ إِلا سَلَمَكَ، أو رأس مالِكَ»؛ أي: إِلا سَلَمَك حال قيام العقد، أو رأس مالك حال انفساخه، وأما إذا كان عقد السلم فاسداً؛ جاز الاستبدال كسائر الديون، كما في «المنح»، و«الدر المنتقى»، والدر المختار»، وغيرهم.